مصطفى شكري  - ريحانة برس

0

مصطفى شكري  – ريحانة برس 

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الأربعاء بالرباط، لتصورات ومقترحات حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية حول تعديل مدونة الأسرة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. وفي هذا الصدد، أكدت الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، إلهام بلفحيلي، أن لقاء الحزب بالهيئة مكنه من تقديم تصورات من أجل بناء أسرة مغربية قوية قادرة على خلق تنمية حقيقية للمجتمع، وتحفظ حقوق المرأة وكرامة الرجل، وتراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وهي تصورات تتأسس على مقاصد الشريعة ودستور المملكة و المواثيق الدولية.

ويعتبر حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية وفقا لما ورد في مقدمة مذكرته مؤسسة الأسرة النواة الأولى التي تنبثق عنها سائر العلاقات البشرية في المجتمع الإنساني واللبنة الأساسية في تكوين المجتمع، كما ورد في مذكرة الحزب أن الأسرة حظيت باهتمام بالغ من طرف عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدة , حيث عرف عهده صدور مدونة الاسرة الجديدة سنة 2004 التي جاءت منسجمة مع حرص جلالته على النهوض بحقوق الإنسان من خلال إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل في تشبث بمقاصد الإسلام السمحة في العدل والمساواة والتضامن واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم لكن وإن شكل صدور مدونة الأسرة سنة 2004 قفزة الى الأمام فإنها أصبحت غير كافية لأن التجربة أظهرت أن هناك عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة وتحول دون تحقيق أهدافها .

وأكد حزب الإتحاد المغربي للديمقراطية من خلال هذه المذكرة التاريخية على تشبته بالمادة 400 من مدونة الأسرة التي تؤكد على إمارة المؤمنين ووحدة المذهب المالكي، وكذا تشبته بالمواد التي تضمنت أحكام قرآنية قطعية خاصة في الشق المتعلق بالإرث. مع التركيز على جانب التطبيق القضائي لمدونة الأسرة لأنه يطرح إشكالات كثيرة وضرورة التوازن الأسري في قضايا الولاية والحضانة والنفقة وكذا مناقشة إشكالية التعصيب بمنطق استباقي أو علاجي في أطار الاجتهاد البناء. ودعا حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية الى الحفاظ على تعريف الزواج كعقد شرعي وعدم العمل باقتراح جعله عقدا مدنيا انسجاما مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي أعطت للزواج قدسيته وشرعيته.

✓ زواج القاصرات وتعدد الزوجات

تماشيا مع خصوصية المجتمع المغربي الذي مازالت تطبعه القبيلة والعشيرة فإن حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية يقترح تحديد سن زواج القاصر في 17 سنة كحد أقصى ومنع تزويج ما دون هذا السن في إطار التدرج التشريعي وتوافقه مع تطور المجتمع وأعرافه مع جعل الإذن بالزواج من طرف القاضي مشددا من خلال اجبارية الخبرة الطبية من طرف مختص أمراض النساء والتوليد ومختص نفسي وإجراء خبرة اجتماعية لطالبي الزواج معا بمعنى الاعتماد على الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي. وكذا الاستماع الى القاصر بحضور مساعد اجتماعي أو نفسي وبدون حضور الابوين أو النائب الشرعي لاكتشاف إرادة القاصر التي ستصبح بيد القاضي و تحديد مدة أربعة أشهر كحد أدنى للبث في زواج القاصر من اجل تقريب وقت الإذن بالزواج من سن 18 بمعنى يتم تقديم الطلب في سن 17 سنة ونحتاج أربعة أشهر للبث فيه وبالتالي ترك فرصة للفتاة أو الفتى القاصر في إعادة النظر في رغبته وكذلك توفير ضمانات أكثر لحماية القاصر. كما أوضحت مذكرة حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية أن منع التعدد هو أمر مجانب للطبيعة الإنسانية وغير منسجم مع المتوقع من الأحداث خاصة في ظل الأمراض المزمنة والتغيرات المناخية والحروب المنتشرة والأوبئة التي كان أخرها فيروس كورونا بمعنى أن المنع لن يفيد الامة وسيفتح الباب على أمرين أولا عودة الزواج بالفاتحة مع ما يخلفه من ضرر لجميع الأطراف وتانيا تفشي العلاقات الرضائية بما تسببه من اختلاط الأنساب وضياع القيم وتفشي الفاحشة في دولة إسلامية

✓ الأموال المكتسبة بين الزوجين

وفيما يخص إشكالية الأموال المكتسبة بين الزوجين تشير مذكرة حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية أن إبرام عقود لتدبير الأموال المكتسبة مستقلة عن عقد الزواج ظل محدودا جدا في المجتمع المغربي حيث تسجل إحصائيات وزارة العدل أنه خلال 17 سنة أعلى نسبة تم بلوغها هي 0,5 في المائة فقط من نسبة عقود الزواج المبرمة. وبينت مجموعة من الدراسات الميدانية الرسمية والمدنية أن المادة 49 غير معروفة على نطاق واسع كما أن العدول واجهتهم صعوبات في إثارة موضوع إبرام هذا العقد عند توثيق الزواج، وهذا يرجع الى عوامل ذات أبعاد اجتماعية، وأخلاقية ونفسية إضافة الى الثقافة والمعتقدات السائدة وسط المجتمع، التي تدفع الأطراف المتعاقدة الى عدم طرح مسألة الاتفاق أو الحديث عن تدبير الأموال أثناء إبرام عقد الزواج؛ إذ مازال ينظر الى هذه المسألة أنها تمس الثقة المفترضة بين الزوجين وتثير الحرج بينهما وعدم التوثيق يلحق الضرر والحيف بالعديد من النساء وكذا بعض الرجال، ويسبب ضياع الحقوق في نصيب كلا الزوجين من الأموال التي اكتسباها بشكل مشترك عند النزاع في حالة الطلاق وعند الترمل، بالنظر إلى الصعوبات المتعلقة بنظام الإثبات. ولا تمكن المادة بصياغتها الحالية من الاعتراف القانوني بالمجهودات التي تبذلها النساء داخل البيت وما تقتضيه من أعباء جسيمة ومهمة في تلبية احتياجات الأسرة.وقد ظل الاجتهاد القضائي متوجها عموما لعدم تقدير مساهمة المرأة في تنمية أموال الأسرة، بالرغم من وجود بعض الاجتهادات القضائية الرائدة من قبيل الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء أبريل 2006 (رقم 98-685/4)،الذي أكد على أن عمل الزوجة اليومي ولو داخل البيت يعد مساهمة منتجة عند التقييم على أساس أن عقد الزواج لا يلزم الزوجة بخدمة البيت، والحكم الذي صدر عن ابتدائية الرباط في أكتوبر 2010 (رقم 94 – ملف 10/1/2010)،الذي يقر بأحقية الزوجة في 50 % من سهم المدعى عليه، بعد ثبوت كدها وسعايتها من أجل تنمية أموال الأسرة عن طريق إنشاء الشركة.

وتطبيقا لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف القائمة على حفظ الحقوق والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وتحقيق مناط ومقصد النص القانوني المتعلق بمؤسسة الأسرة وإقرار العدل والإنصاف فيما يتعلق بحق الزوجين فيما اكتسباه من جهدهما في تنمية أموال الأسرة بعد الزواج، ولغاية تحقيق العدل والإنصاف، وتفعيلا للوثيقة الدستورية التي كرست من خلال الفصل 19 مبدأ المساواة بين الجنسين، وعملت على دسترة الأسرة في الفصل 32، كما أحدثت مجموعة من الآليات التي أنيطت بها مهام ضمان هذه الحقوق والعمل على حماية الأسرة، ومن باب الالتزام بمقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصت على الحقوق الإنسانية للنساء، وانخراطا في الدينامية الدولية الداعية للاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها. فإن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية يدعو الى

– تعديل المادة 49 من المدونة من خلال نصها صراحة على أن الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية هي أموال مشتركة بين الزوجين يستحق كل منهما نصيبه حسب مجهوداته في اكتسابها

– مراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وذلك بالاستناد إلى مبادئ الفقه المالكي واجتهاداته في حماية الحقوق المالية للزوجين، تماشيا مع عدالة الشرع المبنية على التكامل بين الرجل والمرأة؛

– إلزامية اختيار النظام المالي للأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية من طرف الزوجين

– تعديل المادة 51 من مدونة الاسرة خاصة الفقرة الثالثة منها التي تنص على “تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال” التي يستند عليها الاجتهاد القضائي في تفسير المادة 49، حيث يستبعد العمل المنزلي من المساهمة في تنمية الاموال المكتسبة

– رفع الحيف والضرر الواقع على الأزواج جراء عدم توثيقهم لمساهماتهم، باعتبار الأموال المكتسبة أثناء الزوجية أموالا مشتركة بين الزوجين، يتم اقتسامها حسب ما قدمه كل طرف من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة؛

– الاعتراف بالمال المشترك بين الزوجين كأحد الحقوق المتعلقة بالتركة يستحقه أحد الزوجين عند وفاة الآخر.

وعليه فإننا في حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية نتقدم باقتراح لتعديلات تمس المادة 49 و51 و322

– تتميم المادة 49 على النحو التالي: لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.

يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. إذا لم يكن هناك اتفاق تعتبر الأموال المكتسبة أثناء الزوجية أموالا مشتركة بين الزوجين، يتم اقتسامها حسب ما قدمه كل طرف من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة؛ يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر؛ يرجع في حالة النزاع إلى القواعد العامة للإثبات وأحكام المذهب المالكي*

– تعديل الفقرة الثالثة من المادة 51 كما يلي:

تتحمل الزوجة مع الزوج مسئولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال *ويؤخذ بعين الاعتبار العمل المنزلي في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين* الباقي دون تغيير.

– تتميم الفقرة الثالثة من المادة 322 بإضافة ما يلي:

ديون الميت بما في ذلك نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المشتركة. الباقي بدون تغيير.

✓ الحضانة والولاية الشرعية

ومن جهة أخرى سلطت مذكرة حزب الإتحاد المغربي للديمقراطية الضوء على نواقص المواد المتعلقة بالحضانة مع الدعوة إلى ضرورة إعطاء الاب الوقت الكافي لرعاية ابنائه ومواكبتهم والسؤال عنهم في المؤسسة التي يدرسون فيها , وأن يأخدهم للمبيت عنده من أجل المصلحة الفضلى للأطفال وإنشاء مؤسسة تعنى بالحضانة وأن تدبير شؤون الزيارات يجب ان تكون تابعة لرئاسة النيابة العامة تفاديا للخصومات بين الأزواج والتي يتأثر بها الأطفال وحتى يصير كل طرف ملزم باحترام القانون فيتم التعامل مع هذه المؤسسة في حالة حدوث خصام بين الابوين, كذلك يجب عدم تدخل القاضي في مسألة إمكانية مبيت المحضون لدى والده وجعله ممكنا بنص القانون ماعدا إذا تبث أن هناك ضرر قد يلحق المحضون هنا تتدخل المحكمة للحسم في الأمر. كما دعت المذكرة إلى إعادة النظر في سقوط الحضانة بزواج الحاضنة لأنه أولا يشكل ميزا بين الرجل والمرأة ولأنه يحرم المرأة من صيانة نفسها وتحصينها وممارسة حقوقها لذلك يجب التنصيص على أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها . وفيما يتعلق بمسألة النيابة القانونية، تنص المادة 236 من مدونة الأسرة على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب”، أي إن المشرع أعطى الولاية للأب على أولاده القاصرين منذ الولادة إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني.

هذه المادة تؤسس لمبدا الولاية للأب ولا تتم للأم الا في حالة حصول مانع للاب، وقد يكون الأمر مقبولا عندما تكون العلاقة الزوجية قائمة لكن الإشكال الحقيقي هو عند الطلاق فرغم أن الأم قد تكون حاضنة إلا أنه لاحق لها في الولاية الشرعية على محضونها , وهنا تبرز الإشكالات الواقعية التي تعيشها النساء الحاضنات فيما يتعلق بمصالح محضونهم فهي عاجزة عن استخراج أي وثيقة تتعلق به ولو تعلق الأمر بالانتقال من مؤسسة الى أخرى أو إجراء عملية مستعجلة أو السفر به الى حين موافقة وليه.. وبما أنّ الكثير من حالات الطلاق في المغرب، تنتهي بعداوات بين الطرفين، فإن الطفل يكون هو الضحية الأولى لهذه الاشكالية. ودعا حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية الى اعتماد الولاية المشتركة بين الأبوين بالتساوي أو كحد أدنى تعطى للمرأة الحاضن الولاية الإدارية يعني التدبير الإداري لشؤون المحضون ويبقى الاذن بمغادرة التراب الوطني يقتضي الموافقة الثنائية للزوج والزوجة.

✓ النفقة

وبشأن مسائل النفقة أكد حزب الإتحاد المغربي للديمقراطية على ضرورة وضع معايير واضحة لتحديد مبلغ النفقة وعدم الاعتماد على السلطة التقديرية في تقدير مبلغ النفقة من أجل تحقيق العدل والإنصاف و في حالة إعسار الاب عن النفقة لا يجب اعتقاله بل يجب ان تتدخل الدولة من خلال صندوق التكافل العائلي لأداء مبلغ النفقة للحاضنة المحدد في الحكم عوضا عن الزوج وجعله مدينا للدولة وفي ذات الوقت تحل محل الحاضنة لاسترجاع الديون التي على الاب . وطالما أن الاسرة أصبحت في رعاية الزوجين فانه في حالة عجز الزوج عن النفقة فإن الزوجة الموسرة تحل محله بقدر ماكان ينفقه , ففي حالة إثبات الزوج عسره وأن زوجته موسرة تحل محله في النفقة ولا تجب عليه النفقة حتى انقضاء اعساره . كما أن مسألة الإكراه البدني في قضايا النفقة تخلق الفجوة بين الطليقين وتؤجج الحقد وتخلق الفرقة بين الاب وأبنائه فيرى فيهم سبب تعاسته وسجنه لذلك لابد من تغيير هذا المقتضى خاصة وان سجن الاب لن يستفيد منه الأبناء ولا المجتمع .

✓ مسألة التعصيب

وحول مسألة التعصيب في الإرث جاء في مذكرة الحزب ” إن الشَّرِيعَة… عدل كلهَا، وَرَحْمَة كلهَا، ومصالح كلهَا، وَحِكْمَة كلهَا، فَكل مَسْأَلَة خرجت عَن الْعدْل إِلَى الْجور، وَعَن الرَّحْمَة إِلَى ضدها، وَعَن الْمصلحَة إِلَى الْمفْسدَة، وَعَن الْحِكْمَة إِلَى الْعَبَث فليستْ من الشَّرِيعَة، وإنْ أُدخلتْ فِيهَا بالتأويل، فالشريعة عدل الله بَين عباده، وَرَحمته بَين خلقه، وظله فِي أرضه وحكمته الدَّالَّة عَلَيْهِ وعَلى صدق رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أتم دلَالَة وَأصْدقهَا” وانطلاقا من هذه المرتكزات الاساسيه والمرجعية اوضح حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية أن الأيات القرأنية القطعية في مسألة الإرث لا نقاش فيها ولا يجب تغييرها أما مسألة “التعصيب” في الإرث فهو اجتهاد فقهي غير مقدس، ويحتكم لتغيرات المجتمع.

وطالما لا يوجد نص قرآني ينص على التعصيب وهناك اجتهادات في الموضوع ممكن تدارسها في إطار وحدة الفقه المالكي

✓ المساطر والتبليغ

وفيما يخص إشكالية المساطر والتبليغ أشارت المذكرة إلى ثلاث نقاط أساسية

 أولها : مساطر التبليغ التي تبقى عاجزة في الوقت الراهن عن بلوغ مقاصدها مُقتصرة على زيارات يتيمة للأعوان أو المفوضين القضائيين بحثا عن عناوين متقادمة او معنيين غائبين. وبالتالي يجب توكيل هذه المهمة لجهاز مختص

ثانيا: جلسات الاستماع او الصلح تبقى بدورها عاجزة عن الوفاء بجوهر رسالتها الاجتماعية في ظل الكم الكبير للقضايا المعروضة على القضاء وقلة الموارد البشرية الكفيلة بالإنصات والاستماع لشكاوى الأطراف المتنازعة مما يدعونا للمطالبة بتجويد هذه الآلية وتفويضها لمؤسسة خاصة بالصلح تظم أطر قانونية وقيمين دينيين وخبراء

ثالثا: إشكالية الرقمنة حيث يسجل بأسف شديد طول المدد الزمنية التي يستغرقها استخراج الوثائق المطلوبة من طرف المواطنين وبطيء عمليات حفظ ورقمنه الملفات والأوراق الإدارية.. هذا بالإضافة لإشكاليات وتحديات عديدة تجعل من معالجة اختلالات ونواقص مدونة الأسرة عملية في غاية الأهمية والاستعجالية وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود لإرجاع مؤسسة الأسرة إلى سكتها الصحيحة وإيقاف مآسي الطلاق والشقاق.

✓ ختاما

وفي ختام مذكرته أكد حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية على ضرورة إعادة النظر في مسطرة الصلح التي لا فائدة منها بل أثقلت حمل الجسد القضائي وزادت من تعقيد المساطر مقترحا وضع مؤسسة خاصة بالوساطة تضم قانونيين وأطباء نفسانيين وخبراء نفسيين ومساعدين اجتماعيين وفقهاء وعلماء الشريعة وفعاليات مدنية من أجل عقد جلسات الصلح ومد القضاء بتقارير حول الخلاصات المتوصل إليها . وحول ما يقع اليوم من مشاكل حول الحضانة وزيارة المحضون اقترحت المذكرة إحداث مؤسسة الحاضن تتكلف بالإجراءات وتكون تابعة لرئاسة النيابة العامة حرصا على مصلحة الطفل مع تبسيط المساطر في إجراءات الطلاق والتطليق ومسطرة الشقاق بما يضمن كف النزاعات وتخفيف الأضرار والاستجابة لإرادة الأطراف لأن الزواج تراض بين طرفين وإن غاب التراضي عن أحد الأطراف حق له طلب الفراق مع ترجيح الصلح من خلال الوساطة لأن كثرة الجلسات وتطويل مسطرة التقاضي يمس حقوق المتقاضين من جهة ويثقل المحكمة في كثرة القضايا مما يؤثر لا محالة على جودة الاحكام وقوتها . مع التضييق من السلطة التقديرية للقاضي دون المس بمبدأ الامن القضائي ويحقق قابلية القاعدة القانونية للتنبؤ في المجال الأسري

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.