بعد رفض المجلس الوطني للصحافة تجديد بطاقته بعد 25 سنة من الممارسة محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط تنصف الإعلامي إدريس الوالي

0

الرباط – ريحانة برس

أقرّت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في جلسة عامة، مؤخرا، بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء القرار الضمني والحكم على المجلس الوطني للصحافة المطلوب في الطعن بتجديد بطاقة الصحافة للإعلامي إدريس الوالي وترتيب كل الآثار القانونية على ذلك، مطالبة رئيس المجلس الوطني للصحافة بتنفيذ هذا القرار.

الدعوى التي رفعها إدريس الوالي بمؤازرة من المحامي الأستاذ محمد حنين، ضد المجلس الوطني للصحافة أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 4 دجنبر2020 عرض فيها أنه يتولی مهمة مدير نشر جريدة جهوية “صدى تاونات” منذ 15مارس 1994.وقد شرع في مزاولة مهامه الصحفية منذ متابعته لدراسته الجامعية بفاس التي كللت بحصوله على شهادة الإجازة سنة 1995.واستمر في الحصول على بطاقة الصحافة تحت عدد2002 لمدة 25 سنة الى غاية متم سنة 2019 .

وقد سبق له أن انتخب عضوا في المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لعدة مرات وعضوا في المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف ورئيسا للجمعية المغربية للصحافة الجهوية ونائبا للكاتب العام للفيدرالية المغربية للإعلام، وعضوا في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

لكنه فوجئ بعدم تجديد بطاقته المهنية برسم سنة 2020؛ بعدما تقدم بطلب في هذا الشأن بتاريخ19 دجنبر 2019 رغم أحقيته في ذلك و توفره على الشروط المطلوبة.مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض مخالفا للقانون وغير معلل والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية مع النفاذ المعجل و ترتیب الآثار القانونية على ذلك و تعويض عن الضرر قدره درهم رمزي.

وبعد جواب المجلس المطلوب في الطعن بواسطة نائبه الأستاذ منير فوناني مؤكدا أن منح البطاقة يخضع لشروط منها تقديم الطلب 15 يوما قبل اجتماع لجنة بطاقة الصحافة وإعداد المطبوع الخاص بذلك مرفق بالوثائق المطلوبة وهو ما لم يلتزم به المعني بالأمر واعتبر ملفه غير مكتمل والتمس الحكم برفض الطلب.

وتعقيبا على ذلك و تبادلا للردود و استيفاء الإجراءات المتطلبة ،أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها المشار إلى منطوقه. وهو الحكم المستأنف.

حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به، رغم أن

المعني بالأمر لم يقدم طلبه مرفقا بالوثائق المطلوبة و داخل الأجل القانوني المحدد

وفق المرسوم رقم 1.19.121 بتاريخ 14مارس 2019 بتحديد كيفيات منح بطاقة

الصحافة المهنية وتجديدها الذي حدد تقديم الطلب قبل 15 يوما من تاريخ اجتماع

لجنة بطاقة الصحافة، وتقديم الوثائق المطلوبة.واعتبر ملفه غير مكتمل وغیر متوفر على الشروط المطلوبة قانونا، بخلاف ما يتمسك به في مقاله المتسم بالغموض والإبهام.فضلا عن عدم تحديد طبيعة أنشطته والمؤسسة الصحافية

التي يشتغل بها أو تلك التي يتعامل معها وفق مقتضيات القانون رقم 89.13 .

 والتمس إلغاء الحكم المستأنف و تصديا رفض الطلب.وحيث من جهة، و فيما يخص سبب الاستئناف المتصل بغموض المقال الافتتاحي

للدعوى. فان الطاعن ابتدائيا قد أورد في مقاله ملخصا لوقائع النزاع و الوسائل المعتمد عليها وأرفقه بالوثائق المعززة له، وبين الجهة المطلوبة في الطعن بين القرار الإداري المطعون فيه وحدد ملتمسه النهائي بشأنه. مما لا حجة للقول اتسامه بالغموض والإبهام.وما بالسبب على غير أساس و يتعين رده.

وحيث من جهة ثانية، وفيما يخص سبب الاستئناف المتصل بتقديم الطلب خارج

الأجل القانوني، وخلافا لما يتمسك به المستأنف. فان مقتضيات المادة 7 من

القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين تنص على انه

” تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الأصناف المعرفة في المادتين 1 و 2 مع إثبات ما يلي :

– انه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من اجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، لها علاقة باختصاص المجلس الوطني لصحافة،أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أوالاستغلال الجنسي أو الجرائم ضد الأصول أوالفروع أو حكم بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية.- أنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية .- أن يقدم التزاما مكتوبا باحترامه للالتزامات الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية و ميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير .

-يتعين على طالب بطاقة الصحافة المهنية ان يحدد طبيعة أنشطته و المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها عند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يتعامل معها.

 -تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بمن يعتبرون في حكم الصحافيين المهنيين إلى من يطلبها من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 ” فضلا على أن مقتضيات المادة 8 من تنص على انه ” تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة و تجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار اليه في المادة 10 ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها و تجديدها . – ويجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافة المهنية أورفض تجديدها معللا”.

و حيث ترتيبا على ذلك، فانه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية وعناصر المنازعة والاطلاع على الوثائق المدلى بها، تبين لها أن المستأنف عليه – الطاعن ابتدائيا – تقدم بطلب تجديد بطاقته المهنية لسنة 2020 بتاريخ 19دجنبر 2019 و تسلم وصلا بذلك تحت عدد 2286 ، علما انه كان يحصل على ذات البطاقة ولمدة 25 سنة من العمل الصحفي. مما يعني أن الأمر يتعلق بتجديد البطاقة التي تجدد بقوة القانون ما لم يطرأ أي تغييرعلى شروط منحها وفق الحاصل من المادة7 أعلاه .وهو الأمر الثابت في النازلة الذي لم يدل المستأنف بأية حجة تؤكد خلافه، أمام منحه وصلا بإيداع الوثائق والذي لا يسلم للطالب إلا بعد المراقبة والتحقق من كافة الوثائق المطلوبة ومدى تعلقها بطلب تجديد البطاقة او الطلب المقدم لأول مرة. مما يكون المستأنف عليه قد تقيد بالشروط المحددة قانونا، ويبقى محقا في طلب تجديد بطاقته المهنية.وسبب الاستئناف غير مؤسس قانونا ویتعین رده.

وحيث من جهة أخرى، و فيما يخص سبب الاستئناف المتصل بتجديد الطالب طبيعة الأنشطة والمؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو المتعاون معها. فان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه قد سبق له ومنذ أن حصل على البطاقة المهنية للصحافي تحت رقم 2002/م وهو يتولى الإشراف على المنشاة الصحفية الجهوية تحت اسم “صدی تاونات” بصفته مديرا للنشر، بعدما كانت صفته لديها في السابق كصحافي مهني. مما يكون المعني بالأمر قد حدد الفئة التي ينتمي إليها .فضلا على أن ذات المجلس قد سبق له أن بين في البطاقات المهنية السابقة الممنوحة للمستأنف عليه طبيعة النشاط الذي ينتمي إليه باعتباره يمارس مهمة مدير للنشر لجريدة “صدى تاونات” وهي جريدة محلية مستقلة أسسها المعني بالأمر في مارس 1994.وبهذه الصفة ومهنة الصحفي التي اكتسبها تولى مجموعة من المهام في ميدان الصحافة والإعلام وبعلم المجلس المستأنف، كرئاسته للجمعية المغربية للصحافة الجهوية لأربع ولايات،وعضوا في المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لأربع مرات،وعضوا في المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف لمرة واحدة، و نائبا للكاتب العام للفيدرالية المغربية للإعلام مرتين، وعضوا في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين(رئيس غرفة الصحافة الجهوية).

وهي حجة قائمة لإثبات ممارسة المهام الفعلية كمدير النشر للجريدة المذكورة. وإن إثبات ممارسة مهنة أخرى من قبل المستأنف عليه يجب بيانه من قبل المستأنف الذي يتحمل عبء إثباته. وما بالسبب على غير أساس و يتعين رده.

وحيث والحال ما ذكر، وأمام رد أسباب الاستئناف، وكان القرار المطعون فيه غير مبني على أسباب واقعية و قانونية تبرره، ومتسما بعيب مخالفة القانون .ولما قضى الحكم المستأنف بما أشير إليه أعلاه، كان صائبا وحريا بالتأييد.

وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.

وتجدر الإشارة أن الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كانت مركبة من السادة :ذ. مصطفى زاهر (رئيسا مقررا) ذة. هدى السبيبي (عضوا) وذ. عبد الله فكار(عضـوا) بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق ذ. عبد الغفور العياسي.

و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الوافي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.