تقرير حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالمغرب.
بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
الرابطة المغربية للموطنة وحقوق الإنسان
تقدم:
تقرير حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالمغرب.
التقديم
يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، كما يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماما وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءا من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وقد أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 149/52 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ نفاذها في 26 يونيه 1987، كما ندد المجتمع الدولي عام 1948 بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة، استجابة لنشاط حثيث من جانب المنظمات غير الحكومية، إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وسُجل خلال الثمانينات والتسعينات تقدم في استحداث المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب، فأنشأت الجمعية العامة عام 1981 صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب من أجل تمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم، واعتمدت الجمعية العامة عام 1948 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي دخلت حيز النفاذ عام 1987, وهي ترصد إنفاذ الدول الأطراف عبر هيئة تتألف من خبراء مستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب، وفي عام 1985 عيّنت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بمسألة التعذيب، وهو خبير مستقل أوكلت له ولاية الإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في العالم، وخلال الفترة نفسها، اعتمدت الجمعية العامة قرارات سلّطت الضوء فيها على دور موظفي الصحة في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب، ووضعت مبادئ عامة في معاملة المحتجزين، وفي ديسمبر 1997، أعلنت الجمعية العامة يوم 26 يونيه اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
وأقرّت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب، وفي هذا الإطار ومن أجل مساهمة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في مناهضة التعذيب والوقاية منه، ومن أجل إطلاع الجهات المكلفة بحقوق الإنسان والهيئات الرسمية وكذلك المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجة ضد المرأة، وهيئات رصد المعاهدات مثل لجنة مناهضة التعذيب، نقدم هذا التقرير حول وضعية التعذيب بالمغرب.
الإطار القانوني للدولة المغربية
على المستوى الدولي
يعد المغرب طرفًا في معظم معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق ﺑﻬا . وأقر المغرب قانونًا للانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لكنه لم يودع صك التصديق بعد.
وقد وقعت الدولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
على الصعيد الوطني
ينص الفصل 22 من دستور 2011 على أن لكل شخص الحق في السلامة الجسدية والمعنوية والذي لا ينبغي لأي كان، جهة خاصة أم عامة، أن يمس به مهما كانت الظروف . ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تحط من كرامته، وعلى أن ممارسة التعذيب بكل ضروبه، ومن قبل أي كان، جريمة يعاقب عليها القانون . ويرحّب المقرر الخاص بإدراج هذه المبادئ ضمن الدستور وبالاستعداد البين الذي أظهرته السلطات لإعطائها الصدارة وقد جرّم القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية التعذيب قبل عام 2011.
واعتُمِد القانون رقم 04-43 الذي يعدل القانون الجنائي لعام 1962 ويكمله في 14 فبراير 2006 حيث يعرف الفصل 1-231 من القانون الجنائي التعذيبَ بأنه : “كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف ﺑﻬدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها “. وتنص المواد من 2-231 إلى 4-231 من القانون الجنائي على عقوبات على أعمال التعذيب، تتضمن أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و 30 سنة، وذلك بحسب خطورة الجرم.
العدالة الانتقالية بالمغرب
لقد عبر مسؤولون أمميون عن ظهور ثقافة لحقوق الإنسان والإرادة السياسية لدى السلطات، خاصة وزارة الشؤون الخارجية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ﺑﻬدف بناء ثقافة مؤسساتية تحظر وتمنع التعذيب وسوء المعاملة، و رحبوا بالجهود التي بذلتها آلية العدالة الانتقالية بين عاميْ 2003 و 2005، وهيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك ﺑﻬدف التحقيق في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان التي حصلت في المغرب بين عاميْ 1956 و1999، “سنوات الرصاص ” بما في ذلك العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة، الا انه يجب الإشارة الى ان الضحايا وأسر الضحايا لم يحصلوا جميعهم على تعويض وأن التعويضات لم تكن في بعض الحالات، لا موزعة بإنصاف ولا كافية أو فعلية، إضافة الى عدم نجاح عمل اللجنة في كسر حلقة إفلات مرتكبي الانتهاكات التي حصلت خلال هذه الفترة لأحكام الاتفاقية، من العقاب بحكم الواقع، لأنه لم يُلاحق أي منهم قضائيًا حتى الآن، مع استمرار مشكلة الإدماج الاجتماعي للعديد من الحالات.
ممارسة التعذيب وسوء المعاملة
في الوقت الذي لا يمكن أن ننكر التقدم المحرز و تحسن الوضع ميدانيًا فيما يتعلق بممارسة التعذيب مقارنة بما حدث خلال سنوات الرصاص،. غير أن هناك عدة حالات بتعرض المحتجزين من خلالها لضغط بدني ومعنوي خلال استجواﺑﻬم في القضايا الجنائية العادية، لا سيما القضايا ذات الصلة بأمن الدولة، وتمثل أساسًا في إصابات بدنية جراء لكمات أو ركل أو صفع، ومن حين إلى آخر جراء لكمات باستعمال أدوات أو السب والتهديد، واشتكى المحتجزون في بعض الحالات من تعرضهم لتعذيب وسوء معاملة أكثر قساوة، بما في ذلك الَفَلَقة (الضرب على أخمص القدمين ) وتعرضهم للصعق الكهربائي في الخصيتين وإدخال أجسام غريبة في المؤخرة والإيهام بالغرق، إلى غير ذلك.
حالات تتعلق بالإرهاب أو بتهديدات للأمن الوطني
تلقى المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عدة شهادات على حدوث تعذيب وسوء معاملة في حالات تتصل بمزاعم الإرهاب أو الأخطار المحدقة بالأمن الوطني، ويمكن في هذه الحالات ملاحظة ارتكاب نمط منتظم من أعمال التعذيب وسوء المعاملة خلال الاحتجاز أو عملية الاعتقال، وبالأخص بعد تفجيرات 16 مايو 2003 بمدينة الدار البيضاء حيث اعتقل الآلاف من المشتبه فيهم، غالبا من قبل مسؤولين في الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني أو في أماكن احتجاز مجهولة، كما استمع إلى شهادات مشتبه فيهم بممارسة الإرهاب اعتقلوا ووضعوا رهن الحبس الانفرادي، ومن هذه الممارسات الضرب بالعصي وخراطيم المياه، والتعليق لفترات طويلة والفلقة (الضرب على أخمص القدمين )، والصفع، خاصة على الأذنين، والركل والتعريض للحرارة الشديدة، والاعتداء الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي.
ولازال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يتلقى شكايات متعددة من المحتجزين المحكوم عليهم لارتكاﺑﻬم جرائم تتصل بالإرهاب يصرحون انهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة خلال قضاء مدة عقوبتهم ، ومعظم هؤلاء السجناء نزلاء في سجن سلا 1 وسجن سلا 2 وفي سجن تولال بمكناس، وفي هذا الصدد نؤكد بأن الحبس الانفرادي يستخدم كإجراء تأديبي لفترات تتراوح بين عدة أيام وعدة أسابيع.
معتقل تمارة السري و وممارسة التعذيب
رغم أن وفدين من البرلمان واﻟﻤﺠلس الوطني لحقوق الإنسان قد أفاد بأنه لا توجد أدلة على وجود مرفق للاحتجاز في مقر الإدارة الوطنية لمراقبة التراب الوطني في تمارة، فإن هناك شهادات تشير إلى وجود أشخاص قد كانوا رهن الحبس الانفرادي في هذا المقر وفي أماكن أخرى.
استعمال القوة المفرطة خلال المظاهرات
عاينت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باستخدام القوات العمومية ورجال الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في الرباط وعدة مدن أخرى، حيث تقوم قوات الأمن بمهاجمة المحتجين في العديد من المناسبات مما أدى إلى حالات من الوفيات والعديد من الجرحى وحالات اعتداءات حتى على الإشخاص العاديين الذين يكونون متواجدين بمكان الشكل الاحتجاجي وحالات اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، اضافة الى ممارسة العنف ضد محتجين بعد الاعتقال، وتضمنت الضرب خلال النقل إلى مخافر الشرطة وخلال الاستجواب والانتزاع بالإكراه لاعترافات استخدمت لاحقا أمام المحاكم للحصول منها على حكم بعقوبة السجن.
الضمانات والوقاية من التعذيب
توكيل المحامين
رغم ان المادة 23 من الدستور الجديد تنص على أن الشخص المحتجز يجب أن يحصل في أقرب وقت ممكن على المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بذويه، وذلك طبقا للقانون . ويتيح قانون الإجراءات الجنائية مقابلة محام عقب الاعتقال خلال ال 24 ساعة الأولى لمدة 30 دقيقة وبحضور محقق، وذلك بعد الحصول على ترخيص النيابة العامة التي يمكنها بطلب من المحقق، أن تؤجل الاتصال بمحام لمدة 12 ساعة إضافية بعد ال 24 الأولى من الاحتجاز. وتشير شهادات أدلى ﺑﻬا محامون إلى أﻧﻬم، يمنعون في الواقع، من الاتصال بموكليهم في المهل الزمنية التي يحددها القانون . ويبدو أن المحامين كثيرا ما يلتقون بموكليهم في الجلسة الأولى عند المثول أمام القاضي . وبموجب الإجراء الذي ينص عليه قانون مناهضة الإرهاب رقم (03-03)، يمكن أن يستمر الاحتجاز لدى الشرطة لثلاث فترات متتالية من 96 ساعة ليس للمحامي خلالها أي حق ما عدا مقابلة موكله لنصف ساعة، في أحسن الأحوال، خلال منتصف مدة الإثنى عشر يوما هذه . كما أن ثمة خطرا واضحا يتمثل في سهولة الإخلال ﺑﻬذه الشروط، فما بالك بغيرها، وذلك فقط بتأخير تسجيل تاريخ وساعة الاعتقال.
انتزاع الأدلة بالتعذيب وعدم إجراء التحقيقات التلقائية
تنص المادة 293 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الاعتراف مثل أي دليل آخر، يبقى رهنا بسلطة القاضي التقديرية وأن أي اعتراف ينتزع بالتعذيب غير مقبول، غير أن واقع الحال يؤكد أن السلطات القضائية لا تجري تحقيقات كلما توافرت أسس منطقية تدفع إلى الاعتقاد بانتزاع اعتراف باستعمال القوة أو سوء المعاملة، أو أن يأمروا بإجراء فحص طبي فوري ومستقل (انظر الفقرة 8 من الفصل 74 والفقرة 5 من الفصل 135 من قانون الإجراءات الجنائية ) إذا اشتبهوا في تعرض محتجز ما لسوء المعاملة ، ويبدو أن القضاة مستعدون لقبول اعترافات دون محاولة إثبات الاعترافات بأدلة أخرى حتى وإن تراجع المحتجز عن اعترافاته أمام القاضي وادعى تعرضه للتعذيب، كما تشير شهادات وردت إلى أن العديد من القضايا التي رفعت إلى المحاكم قائمة فقط على أساس اعترافات المتهمين، وذلك في غياب أية أدلة مادية مما يهيئ الظروف للتشجيع على تعذيب وسوء معاملة المشتبه فيهم.
عدم التحقيق الفعلي في الادعاءات المتصلة بالتعذيب
غالبا ما يلجأ القضاة عندما يحاول المدعى عليهم إثبات إصاباﺗﻬم الجسدية في المحكمة، إلى الرد على هذه الادعاءات بالتساؤل عن مصداقية المدعى عليهم الذين لم يثيروا المسألة في وقت مبكر، وذلك وقت الخروج من الاحتجاز عند الشرطة ومثولهم لأول مرة أمام المدعي العام أو قاضي التحقيق . واستجابة لطلب تقدم به المقرر الاممي الخاص بالتعذيب، قدمت الحكومة إحصاءات عن عدد التحقيقات ضد موظفي إنفاذ القوانين، بمن فيهم أفراد من الدرك الملكي، والشرطة القضائية والجمارك، خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2012 . وتشير الأرقام التي قدمتها الحكومة إلى أنه تم خلال الأربع سنوات هذه التحقيق ضد 220 موظفا من موظفي إنفاذ القوانين لارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك ضروب أخرى من إساءة استعمال السلطة . وعلى الرغم من أن الإحصاءات لا تتيح المزيد من الاستنتاجات بسبب قلة المعلومات، فإن المقرر الخاص لاحظ بقلق أنه لم تجرى أي إدانة لأي شخص وفقا للمادة 1- 231 من القانون الجنائي . والموظفون الذين جرت ملاحقتهم اتهموا بالضرب والاعتداء وليس بممارسة التعذيب. ولا يزال الموظفون ال 220 إما قيد التحقيق أو برئت ساحتهم . وحكم على من ثبتت التهمة الموجهة إليهم بعقوبات خفيفة من قبيل دفع غرامة أو وقف مؤقت عن العمل، ولم يصدر الحكم بالعقوبة إلا في حق قلة منهم الشئ الذي يكرس الإفلات من العقاب
وإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يلاحق المغرب الموظفين العموميين الذين يأمرون بالتعذيب أو يتغاضون عنه أو يسيؤون استعمال سلطتهم العليا إساءة واضحة، بما في ذلك الحالات التي يعلمون فيها بوشك وقوع تعذيب أو أنه في طور الوقوع أو أنه وقع فعلا.
إشكالية الإثبات والفحوصات الطبية المستقلة
عندما تكون الجريمة قيد المحاكمة متعلقة بجريمة تعاقب بخمس سنوات سجنا أو أكثر، فإن قانون الإجراءات الجنائية لا ينص على أي توجيهات بشأن طريقة تعامل المحكمة مع بيانات الشرطة : فهذه البيانات تمثل أدلة مثل باقي الأدلة الأخرى، وتبقى رهنا بسلطة القاضي التقديرية. غير أن قواعد الأدلة تختلف في حالة المخالفات التي تؤدي إلى عقوبة تقل عن خمس سنوات . فبموجب المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة أن تعتبر أن المحضر الذي تعده الشرطة القضائية جديرا بالثقة ما لم يبرهن المدعى عليهم على خلاف ذلك. وهذا الافتراض يلقي بعبء إثبات غير منصف على المدعى عليه لأنه يتعين عليه أن يطعن في مصداقية محضر حررته الشرطة وينسب إليه محتواه دون وجود أي شاهد، ويعطي المحكمة الأساس لعدم الذهاب إلى أبعد من التحقيق الشكلي في ادعاء المدعى عليه بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، بشرط أن يحمل جسده علامات واضحة تدل على تعرضه للتعذيب.
وفي هذا السياق، تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن ترحيبها بالمشروع الجديد للتسجيل السمعي البصري لجميع محاضر الشرطة التي تعد خلال فترة التحقيق أو الاستجواب الذي تبنته وزارة العدل والحريات الا اننا نؤكد ان هذا الإجراء غير كاف لمنع التعذيب أو سوء المعاملة، مؤكدين مجددا أن الحق في الحصول على خدمات محام خلال جميع مراحل التحقيق، خاصة منذ لحظة الاعتقال، هو إحدى الضمانات ضد التعرض للتعذيب.
وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن الأوامر صدرت في عام 2011 بإجراء 33 فحصا طبيا فقط (أمر المدعي العام بإجراء 20 فحصا وأمر قضاة التحقيق بإجراء 13 منها) وفي عام 2010 ، وعلى التوالي، أمر المدعي العام بإجراء 21 فحصًا طبيا وأمر قضاة التحقيق بإجراء 16 فحصًا طبيا،غير أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا العدد القليل من الفحوصات الطبية متصلا كله بادعاءات التعذيب.
وعلاوة على ذلك، فإنه لا يتبع ﻧﻬج منتظم أو لا يجري تقييم عشوائي للأدلة الطبية الشرعية وقت الاحتجاز والإفراج، وثمة حاجة ملحة إلى وضع آليات تمكن من ضمان فحص المحتجزين استنادا إلى أدلة الطب الشرعي فحصا جيدا ونزيها ومستقلا، وليس بناء فقط على طلب من الشرطة أو السلطة القانونية كما نعتبر مبادرة وزير العدل والحريات بإشراك أطباء تنتدبهم الجمعيات الحقوقية مبادرة مهمة تحتاج الى مزيد من الدراسة والتطوير والتشجيع وذلك قصد استفادة هؤلاء الأطباء على تدريب ومؤهلات في الطب الشرعي خصوصا ان المقرر الاممي الخاص بالتعذيب وصف التقارير الطبية التي أعدت بعد ادعاءات بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بأنها بالغة السوء، ولا تستوفي أدنى المعايير الدولية لتقييم أدلة الطب الشرعي المتعلقة بالضحايا وغير مقبولة كأدلة من أدلة الطب الشرعي . ولم يحصل لا موظفو العناية الصحية بالسجون ولا أخصائيو التحليل السريري الذين يعملون بوصفهم “خبراء” لصالح المحكمة على تدريب في مجال تقييم حالات التعذيب وسوء المعاملة وتفسيرها وتوثيقها.
رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها
وضعت مخافر الشرطة، بموجب القانون، تحت المراقبة الفعلية لمكتب وكيل الملك ومن المفروض القيام بزيارات منتظمة لها، لكن لم ترد أية إحصاءات عن وتيرة مثل هذه الزيارات.
وتنص المادة 249 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يجب على رئيس الغرفة الجنائية أو ممثله زيارة السجون مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للاطلاع على وضع السجناء رهن الحبس الوقائي ومبررات احتجازهم، ويجب تمكينه من تقديم توصيات مباشرة إلى قاضي التحقيق ﺑﻬذا الخصوص . غير أنه ، وكما جاء في تقرير اﻟﻤﺠلس الوطني لحقوق الإنسان، عن شهر تشرين الأول /أكتوبر 2012 لم يزر رئيس الغرفة الجنائية معظمَ المرافق في عام 2011 . كما أن الزيارات التي تقوم ﺑﻬا اللجان المذكورة في المادتين 620 و 621 من قانون الإجراءات الجنائية تجري على أساس غير منتظم.
غير أن نطاق أنشطة الجمعيات الحقوقية وفقًا للمادة 10 من مرسوم تنفيذ القانون رقم 23/98، نطاق محدود جدا وقبوله مشروط بموافقة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛ مما يؤدي إلى الحد من قدرة هذه الجمعيات على أداء دور للنهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل السجون ومن القدرة على أن تؤخذ ملاحظاﺗﻬا وتوصياﺗﻬا بعين الاعتبار وعلى دورها في مؤازرة ورصد الخروقات والتأكد من ادعاءات التعذيب.
التهرب من التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
عندما صرح المغرب علانية في مارس 2007 بأن نيته تتجه إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن ذلك يعد من بين أولوياته، لقي الإعلان ترحيبا من كل التنظيمات الحقوقية،. وخلال نوفمبر 2012، أقر مجلس الحكومة ومجلس الوزراء على التوالي، مشروع قانون الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، ورحب المقرر الخاص بالضمانات الحكومية للتعجيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري، إلا أن المغرب لم يودع صك الانضمام لحد الان.
ظروف الاحتجاز بالمغرب النقطة السوداء
تقع المسؤولية العامة عن الإصلاحيات في المغرب، وتنفيذ القرارات القضائية والأحكام، منذ عام 2008 ، على عاتق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي هيئة حكومية تقدم تقارير إلى رئيس الحكومة مباشرة، والصك القانوني الأهم الذي ينظم ظروف السجن ومعاملة السجناء هو قانون السجون (القانون رقم 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية) لعام 1999، ويوجد بالمغرب 73 مرفق احتجاز، منها 3 سجون مركزية خاصة بمدد السجن الطويلة والسجن المؤبد، و 58 سجنا محليا خاصا بالمحتجزين قبل المحاكمة ولمدد قصيرة.
تسجل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بأن خدمات الرعاية الطبية المستقلة غير متوفرة.
وأبلغت الحكومة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب بأن ميزانية خدمات التغذية في مرافق الاحتجاز بلغت 331 مليون درهم في عام 2012، حيث يمثل ذلك زيادة في الميزانية بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2012 (108 ملايين درهم) وأوضحت الحكومة في هذا الإطار أن مسؤولية الرقابة تقع على عاتق مكتب الصحة المحلي، لكنه لا وجود لرقابة مستقلة على كمية الطعام ونوعيته، حيث أن السجناء يعتمدون كثيرا على عائلاﺗﻬم لتجنب سوء التغذية.
الاكتظاظ
أقرت السلطات صراحة بأن الاكتظاظ مشكلة تحتاج إلى حلحيثبلغ عدد السجناء 69054 شخصا في اواخر 2012 (ويشمل هذا العدد المدانين والمحتجزين قبل المحاكمة، الذين لا يفصلون دائما عن المدانين؛ وكان من بين جميع السجناء 1614 امرأة). وتضاربت الأرقام بشأن القدرة الاستيعابية لنظام السجون حيث تؤكد المندوبية العامة المقرر الخاص بأن تلك القدرة تتراوح بين 48000 و 50000 ، الأمر الذي يشير إلى أن نسبة الاكتظاظ تبلغ نحو 38 في المائة، في حين يقدر اﻟﻤﺠلس الوطني لحقوق الإنسان أﻧﻬا تبلغ 37000 ، الأمر الذي يرفع نسبة في الاكتظاظ إلى قريب من 86 في المائة، بل إن هذه الأرقام قد تكون دون الحقيقة، لأن النسب تستند إلى عدد الأسرّة المتاحة مقارنة بعدد السجناء الفعلي . ففي بعض السجون، كانت الأسرة متجاورة إلى حد كان معه الاكتظاظ سيطبع ظروف العيش حتى لو عملت السجون بكامل طاقتها أو دوﻧﻬا بقليل .
التعذيب وسوء المعاملة في السجون
لازال التعذيب و سوء المعاملة يمارسان بشكل متكرر في السجون المغربية وبالاخص تتلقى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان العديد من الشكايات تتعلق بالسجناء الذين يقضون عقوبات سجن ترتبط بقضايا الإرهاب وأفراد الجماعات الإسلامية، المستهدفين كلهم خاصة، في تلك القضايا. ومما تتسم به تلك الحالات أيضا أنه لا يحقق في شكاوى السجناء, وتشير الشهادات إلى انتشار أسلوب الحبس الانفرادي باعتباره إجراء تأديبيا، وتتراو ح مدته من ثلاثة أيام إلى أسابيع عدة (وكثيرا ما يسميه السجناء “الكاشّو”). وكشفت التحقيقات أن العزل هو الإجراء التأديبي الأول، والوحيد في الغالب، الذي يطبق، دون اللجوء إلى مراحل التأديب الأقل ضررا والأكثر تدرجا، مثل الحرمان المؤقت من بعض المزايا, كما أن الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عاين وسمع عن حالات حقن لبعض السجناء تصيبهم بالشلل التام كإجراء عقابي خطير.
النزلاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبّد/بالإعدام
رغم أن إنفاذ عقوبات الإعدام توقف عمليا منذ عام 1994 لكن أحكام بالإعدام صدرت في حق 110 أشخاص حتى غشت 2012 (من بينهم امرأتان )، ويقضي 662 سجينا عقوبة السجن المؤبد . ويقبع أكثر هؤلاء السجناء في سجن القنيطرة المركزي.
ويعاني المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن المؤبد ظروفا مادية في السجن شاقة للغاية مقارنة بالسجناء الآخرين، حيث أن السجناء يعتمدون عموما على عائلاﺗﻬم للحصول على الغذاء والدواء، وهذان أمران يسببان ضائقة اقتصادية تتضرر منها خاصة عائلات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو لمدة طويلة . أضف إلى ذلك أن زيارات العائلات محدودة عمليا نظرا إلى بعد المسافة بين مساكن كثير من العائلات والسجون التي يوجد فيها المحتجزون لمدة طويلة كما ان الظروف الشاقة المفروضة على المحكوم عليهم بالإعدام بسبب حدث وقع منذ سنوات عدة أدى إلى وفاة حارس في سجن القنيطرة المركزي . إضافة الى منع قراءة الكتب والصحف، وممارسة التمارين الرياضية، والتعليم، والعمل وأي نوع من الأنشطة في السجن . ويرى أن العقاب الجماعي مدة طويلة المفروض على كل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد مفرط ويبلغ حد سوء المعاملة الجماعية.
الأحداث الجانحون وحماية الأطفال
تنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لموظف الشرطة القضائية المسؤول عن الأحداث أن يحتجزهم في مكان مخصوص ، وفي مراكز لا توجد اماكن مخصصة للأحداث، ولا أفراد شرطة متخصصون في التعاطي مع تلك القضايا.
وتشير التقارير إلى أن النيابة العامة قلما تطلب اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز، المنصوص عليها في المواد من 501 إلى 504 من قانون الإجراءات الجنائية . وتشير أيضا إلى أن الأحداث كثيرا ما يظلون قيد الاحتجاز لفترات طويلة قبل إيداعهم في مراكز حماية الطفل.
السجينات
تشير التقارير إلى أن إذلال النساء وإهانتهن من الأمور المستشرية أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة وأثناء الفترات التي يقضينها في الإصلاحيات . لكن نسبة تعرضهن للتعذيب أو سوء المعاملة المبلغ عنها أقل بكثير مما يتعرض له المحتجزون من الرجال.
وترتفع نسبة الاكتظاظ، بل أعلى، مقارنة بأقسام أخرى من السجن، خاصة في المساحة النقص الواضح المخصصة للنساء اللواتي لديهن أطفال.
وضعية المرضى النفسيين بالمغرب(احتجاز وتعذيب)
يعاني عشرات الآلاف من المرضى النفسانيين والعقليين ببلادنا سواء أولائك الذين حالفهم الحظ في ولوج المستشفيات العمومية أو المراكز المتخصصة بالقطاع الخاص في الأمراض النفسية والعقلية لان مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بالمغرب بحسب العاملين فيها لا تتوفر فيها من أطباء وممرضين أدنى الشروط الإنسانية لاستشفاء والعلاج، فضلا عن النقص الحاد في بنيات الاستقبال من مراكز صحية وقائية أو أجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية بل حتى بعض التجهيزات المتوفرة متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة، إذ نجد أن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، علاوة على النقص الفظيع في الموارد البشرية المتخصصة والتي لا تتجاوز حاليا 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص، وهو عدد بعيد عن الاستجابة للمعايير العالمية في هذا المجال.
أن مستشفيات الأمراض النفسية وصلت إلى وضعية كارثية ولم تعد صالحة لتقديم خدمات صحية وعلاجية في ظروف وشروط إنسانية للمرضى وتضمن سلامتهم،
امام هذا الوضع الكارثي للطب النفسي بالمغرب نجد الالاف من الاسر تحمل مرضاها للمزارات الشعبية ولأولياء والدجالين لتشخيص الداء والبحث عن العلاج الشعبي والخرافي، حيث يتعرض المريض للاحتجاز والتعذيب بطرق وحسشية قد تستمر لسنوات، تحث اعين السلطات وبتنظيم منها.
بويا عمر نموذج للمعتقل العلني
يوجد ضريح الولي بويا عمر على بعد حوالي35 كيلومترا من مدينة قلعة السراغنة، ويستقطب هذا الضريح الشهير المئات من المصابين بالأمراض العقلية والنفسية، واللافت للانتباه أن زوار بويا عمر ليسوا كلهم من المناطق التابعة لجهة مراكش تانسيفت الحوز وإنما من شتى أنحاء المغرب، إن لم نقل من بعض الأقطار العربية، يتقاطرون على هذا المكان للعلاج النفسي، ولطرد الكائنات الخفية والأرواح الشريرة حسب اعتقادهم، وقد يتجاوز عدد هؤلاء الزوار المليون فرد سنويا حسب ما أفادت به مصادر مطلعة..
“الحضانة” معتقل لتعذيب المرضى النفسيين
يوجد ببويا عمر مكان يسمى دار الحضانة, منظرها يدفعك إلى الذهول والاشمئزاز والرعب بحكم قساوة عيش النزلاء المرضى في أوضاع أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية، داخل دار الحضانة يوجد الشيخ والمرأة المسنة كما يوجد الشاب والشابة وملامح الكآبة بادية عليهم جميعا.الوضعية المزرية لدار الحضانة تكشف عن الإهمال الكبير الذي يعاني منه هذا الملجأ، المليء بالأزبال والأوساخ …فيما تنبعث روائح كريهة من بعض الغرف تثير الغثيان مصدرها عشرات النزلاء المعتقلين بالبيوت المجاورة .. فلا أفرشة نظيفة، ولا تغذية في المستوى المطلوب، ولا مراقبة طبية.
التوصيات
1. فيما يتعلق بالتشريعات، نؤكد على ضرورة:
(أ) تعديل المادة 231- 1 من القانون الجنائي بحيث تشمل تحديدا تواطؤ موظفي إنفاذ القانون أو غيرهم من الأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسمية أو موافقتهم الصريحة أو الضمنية؛
(ب) تعديل المادة 224 من القانون الجنائي بحيث يتوافق تعريف الموظف العمومي مع تعريف موظف الخدمة المدنية أو غيره من الأشخاص الذين يعملون بصفة رسمية، الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا لعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ج) التأكد من عدم استفادة أي شخص مدان أو محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة التعذيب من أي عفو؛
(د) إدراج حكم محدد في القانون الجنائي ينص على أنه لا يجوز الاحتجاج بصدور أمر من موظف سام أو سلطة عامة لتبرير التعذيب، وتوف ير آلية لحماية المرؤوسين الذين يرفضون إطاعة أوامر تعذيب أشخاص محتجزين لديهم؛
(هـ) تعديل قانون مكافحة الإرهاب (03 – 03) لتقليص مدة الحبس الاحتياطي البالغة 96 يوما (والقابلة للتجديد مرتين)؛
(و) مراجعة المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية كي تشمل معايير الاستدلال، التي تحكم الجرائم والتي يُعمل ﺑﻬا أصلا ، الجنح والمخالفات، بحيث يتعامل مع جميع بيانات المحاكمات الجنائية التي تعدها الشرطة على أﻧﻬا دليل واحد في جملة أدلة، دون افتراض صدقها؛
(ز) تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث ينص على أنه متى كان ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة، كان على الادعاء أن يثبت، دون أي شك معقول، أن كل اعتراف من الاعترافات لم يُنتزع بأساليب غير مشروعة؛
(ح) تعديل المادة 84 من قانون السجون (رقم 23/98) بحيث يخول المديرين الإقليميين سلطة الترخيص لمنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني بزيارة المؤسسة؛ وتعديل المادة 10 من المرسوم التنفيذي للقانون رقم 23/98 بحيث توسع نطاق أنشطة المنظمات غير الحكومية في هذا اﻟﻤﺠال؛
(ط) تعديل المادة 134 من القانون الجنائي بحيث تنص على إيداع جميع اﻟﻤﺠرمين المصابين بخلل عقلي في مصحة نفسية، بصرف النظر عن درجة خطورة الجرم.
2. وعن الضمانات والوقاية نوصي ب:
(أ) التأكد من التقيد الصارم بالتسجيل منذ الوهلة الأولى من إلقاء القبض، خاصة في حالات الأمن القومي والمشتبه في ارتكاﺑﻬم أعمالا إرهابية؛ والتأكد من المساءلة الجنائية لمديري مراكز الشرطة والمحققين والموظفين التنفيذيين، بمن فيهم العاملون في إدارة مراقبة التراب الوطني (المخابرات)، عن أي احتجاز غير معترف به؛
(ب) التأكد، بواسطة تعديل التشريعات، من أن توكيل المحامين من اختيار المشتبه فيهم مكفول منذ اللحظة الأولى من إلقاء القبض، دون حضور محقق ودون اشتراط إذن من المدعي العام، بما في ذلك قضايا ﺗﻬديد الأمن القومي والإرهاب . وينبغي منح ذلك الحق قانونا، وتأديب كل موظف يحول دون ذلك؛
(ج) إﻧﻬاء ممارسة الحبس الانفرادي والاحتجاز السري، عملا بالمادة 23 من الدستور.
(د) ضمان ألا يكون لبيانات شخص مسلوب الحرية أو اعترافاته ، غير تلك المدلى ﺑﻬا بحضور قاض أو بمساعدة محام، أي قوة مقنعة في الإجراءات المتعلقة بذلك الشخص.
(هـ) التأكد من عدم قبول تقارير الشرطة القضائية المعدة إبان مرحلة التحقيق في المحاكم حتى يثبت الادعاء صحتها وصلاحيتها القانونية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
(و) التعجيل بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون الحاجة إلى شكوى خطية، عملا بالمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ ووضع إجراءات للتحقيق، بحكم الوظيفة، في أي قضية تعذيب أو سوء معاملة تثار بأي وسيلة من الوسائل، حتى عندما لا يقدم الضحايا شكاوى بالطرق القانونية.
(ز) إنشاء آلية للتحقيق الجنائي والملاحقة تكون فعالة ومستقلة ولا ترتبط بالهيئة المكلفة بالتحقيق في الدعاوى المقامة على من يدعون أﻧﻬم ضحايا وبملاحقتهم؛ وإعمال الحق في الشكوى؛ والتأكد من إتاحة الفرصة أمام المدعى عليهم الذين يمثلون أولا أمام الآلية كي يتحدثوا عما يدعونه من تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.
(ح) الاستثمار في الطب النفسي والطب الشرعي، وكذلك في تدريب خبراء الطب الشرعي على تقييم سوء المعاملة والتعذيب، تماشيا مع المعايير الدولية، مثل بروتوكول اسطنبول؛ وتدعيم قدرات الادعاء والقضاء في مجال الطب الشرعي.
(ط) التأكد من أن العاملين الطبيين في أماكن الاحتجاز مستقلون تماما عن موظفي إنفاذ القانون، ومدربون على بروتوكول اسطنبول؛ والترخيص في الفحوص الطبية المستقلة دون تدخل العاملين في مجال إنفاذ القانون أو المدعين العامين أو حضورهم؛ وضمان تلك الفحوص في الوقت المناسب عند إلقاء القبض أو النقل إلى مكان احتجاز آخر أو عند الطلب.
(ي) رفع دعاوى قضائية بشأن جميع الحالات التي كشفت عنها هيئة الإنصاف والمصالحة والمتعلقة بانتهاكات “سنوات الرّصاص” (1956- 1999).
(ك) ضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب تطبيقا تامًا، مثلا على المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، بحيث لا يسلم الناس إلى أي بلد يحتمل أن يعذبوا فيه.
(م) إنشاء آليات شكوى مستقلة وفعالة وميسرة في جميع أماكن الاحتجاز بواسطة تركيب خطوط هاتف مباشرة أو صناديق لوضع الشكاوى سرا، وضمان اتصال كل محتجز بالمدعي العام دون عوائق أو مراقبة بناء على الطلب، وعدم الانتقام من الشاكين.
(ن) اتخاذ تدابير ملموسة لتسريع عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ثم إنشاء آلية وقاية وطنية فعالة وفقا للمادة 17 من البروتوكول الاختياري؛ وبدء عملية تشاور يشارك فيها جميع الفاعلين المعنيين بالموضوع، مثل منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني.
(س) رصد ميزانية لإمداد آلية الوقاية الوطنية بما يكفي من موارد بشرية وغيرها حتى يتسنى لها تفتيش جميع أماكن الاحتجاز بانتظام، وتلقي الشكاوى، ورفع دعاوى ومتابعتها حتى ﻧﻬايتها.
(ع) ترسيخ الثقة وتوثيق التعاون بين الدول واﻟﻤﺠتمع المدني بحيث تستطيع المنظمات غير الحكومية العمل بمزيد من الفاعلية مع الآليات الوطنية والدولية، والدعوة على أساس حالات موثقة توثيقًا جيدًا.
(ف) تسهيل زيارة منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني الإصلاحيات، وتوطيد الشراكة معها لمساعدﺗﻬا على أداء دورها في التوعية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في الارتقاء بمستوى تدريب المشرفين عليها وموظفيها.
3.وعن المظاهرات، نوصي الحكومة المغربية بأن تتصرف وفق المعايير الدولية، مثل “المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين “، التي تقوم على مبدأي الضرورة والتناسب المتعلقين بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، إضافة إلى منع تعذيب المحتجين أو إساءة معاملتهم، والتحقيق في هاتين الممارستين.
4. وفيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، نؤكد على ضرورة بأن توثق الحكومة المغربية تعاوﻧﻬا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛ كما نوصيها بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث المزيد من أعمال العنف، والتحقيق في التقارير التي تتحدث عن تلك الأعمال في حق المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء من الصحراء الغربية؛
(ب) احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، وتيسير دخولهم المرافق الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية دون خوف من اعتقالهم.
5. أما فيما يتعلق بالأحداث، فنوصي الحكومة بما يلي:
(أ) زيارة مراكز الشرطة بانتظام، مع التركيز خصوصا على الأحداث الجانحين؛ وعدم حبسهم في سجون عادية وإنما تدعيم هيكلية مراكز حماية الأطفال؛ والتحقيق في جميع شكاوى تعذيبهم أو إساءة معاملتهم، لا سيما الادعاءات المتعلقة بالعقوبة البدنية.
(ب) تعديل المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية لزيادة العمر الذي يسمح فيه بسجن الحدث الجانح من 12 إلى 18 عاما، والتشديد على أن سجن الأحداث الجانحين إجراء استثنائي.
(ج) توفير خدمات وكلاء عامين متخصصين وموظفين في الشرطة القضائية متخصصين في قضايا الجانحين الأحداث.
6. وعن النساء، نوصي بما يلي:
(أ) تعزيز حماية السجينات من جميع أشكال العنف الجنساني.
(ب) تقليص نسبة الاكتظاظ بتنفيذ تدابير بديلة، لا سيما لفائدة النساء والأطفال.
7. وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، نوصي بما يلي:
(أ) تقليص نسبة الاكتظاظ تقليصا شديدا؛
(ب) تخصيص ميزانية كافية لتوفير الرعاية الصحية ، وتحسين نوعية الغذاء، وفصل القصر عن البالغين والسجناء الذين لم تصدر بعد في حقهم أحكام عن المدانين؛ وتعزيز وتحسين نظام تطبيق الأحكام الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم؛ وتوفير فرص تعليمية ومهنية وأنشطة ترفيهية للسجناء؛
(ج) نقل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن المؤبّد إلى مرافق مفتوحة أو شبه مفتو