أحمد المصري – أولا :الغلاة يقدمون حقيقة الإسلام دون النظر إلى مسائل الأحكام ، وأهل الإرجاء يقدمون مسائل الأحكام دون النظر إلى حقيقة الإسلام ، فنحن بين
أحمد المصري –
أولا :الغلاة يقدمون حقيقة الإسلام دون النظر إلى مسائل الأحكام ، وأهل الإرجاء يقدمون مسائل الأحكام دون النظر إلى حقيقة الإسلام ، فنحن بين واسطة بين طرفين من أهل البدع وبينهما أهل الحق ، أما أهل السنة فيعتبرون كلا منهما ويضعون كلا منهما في موضعه الذي وضعه الله فيه ، ومما لا شك فيه أن دخول الإسلام والمجتمع المسلم ارتبط بطرق الأحكام ،كما أن بناء الجماعة والمجتمع ارتبط بالحقائق الشرعية لا الأحكام لتحقيق السنن الشرعية والكونية ،ومن ثم كان اهتمام العلماء ببيان حقيقة التوحيد التي هي أساس الخلق وبعثة الرسل وغاية الرسالة والمخلوقات، ففي الأحكام نجد التيسير في دخول الإسلام حيث ارتبطت بطرق بسيطة وبعد دخول المجتمع المسلم تتم تربية المسلم على الإيمان لمواجهة المواقف المختلفة ولتحقيق الاسلام في الأرض والنجاة في الآخرة ، أما الخوارج فدخول الاسلام عندهم يرتبط بأمور تخص كل جماعة منهم ،ومن هنا فليس كل من شهد الشهادة عندهم مسلم بل المسلم هو المنتسب إليهم وفق شروطهم الخاصة ، أما الارجاء فيعتبرون الحكم فقط ومن هنا يعطون الاسلام حتى لمن أشرك بالله والجمع بين الحكمين هو سبيل أهل الحق
ثانيا :وبالرغم من خطوات الحق تمشي على الارض من تحكيم شرع الله والولاء في الله والسعي لتعبيد الارض كل الارض لله وعداوة ومواجهة الكفار بإطلاق لا تجد لها نظيرا مع عداوة الارض كلها وحربها لهم ، كل هذا لا يكفي أولئك الغلاة في معرفة عقيدة الدولة فيطالبون ببيانها، وكأن العمى أصابهم من كل زاوية ومن كل طريق وأحاط بهم فلا يملكون فكاكا من العمى ،فلا القلب يبصر ولا العين كذلك ،فعمى النظر من عمى القلب بعكس من استنار قلبه بالإسلام وعمى بصره لعارض ،فأعمى البصر صحيح العقيدة يهاجر الى الدولة لينال شرف المشاركة في اقامة الصرح الرباني حتى العاجز لا يفوته ذلك ،الا اعمى القلب فهو لا يرى الحق ولا يبصر بعين الحقيقة ،ومن ثم يتغافل عن الحق وأهل الحق فلا يرى الا بدعته وضلالته ، ومن هنا يترك أهل الحق في مواجهة الدنيا كلها معلل ذلك بفهمه المريض حيث تكون الفرقة والضلالة والغواية سرت في كل أجزاء جسده فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلته وكذلك في واقعه فيعيش حول قوقعة نفسه بعيدا عن الواقع ، فوجودهم للفتنة لا للإصلاح ،وللفرقة لا للاجتماع ،ومن هنا فطلب بيان العقيدة ممن هو قائم عليها يقاتل عليها ويحطم الحدود والسدود لتكون الارض كل الارض لله الذي يمثل حجة الله في أرضة المقيم الشهادة على الناس ، هو من باب السفه والبحث عن مفقود وهو موجود أو محاولة توضيح الواضح بدعوى انه مشكل مشتبه أو دعوى تحصيل ما هو حاصل وكلها ضرب في التيه والعماية وخروج عن السبيل والصراط المستقيم والواقع ، ومع هذا العمى يظنون أنهم أهل التوحيد والجهاد وما دخلوا في توحيد ولا جهاد ولا عمل إلا أفسدوه ،ومن ثم الاعراض عن الشرع والواقع ضلال في العقيدة والتصور وضلال في الواقع
ثالثا :فمما لا شك فيه أن جماعة رسول الله صلي الله عليه وسلم من الصحابة التي تمثل الجماعة ونقطة الانطلاق الوحيدة في الأرض جميعا الذين يمثلون الإسلام الراشد ، كانت تقيم تعاملاتها على اساس الاسلام الظاهر او الكفر الظاهر ،فقد كانت الجماعة هي القاعدة الصلبة الوحيدة على الأرض التي قامت على يديها كل بناء الإسلام في الأرض جميعا مع التربية على التوحيد بل على الاسلام كله ، غير أن التعامل كان مرتبطا بالظاهر وكذلك الدخول في الإسلام وكان فيها كل المستويات الإيمانية حتى المنافقين ،فمن المعروف أن دخول الكافر في الإسلام سواء كان وثني أو كتابي يرتبط بثلاثة طرق :النص والدلالة والتبعية ، والنص: ان يقول لا اله الا الله أو أن محمدا رسول الله أو صبأنا أو ميتراس أو ما يدل على التوحيد من الالفاظ المختلفة مع عدم اقترانه بالشرك فلا يقبل اسلام من ينقضه بالشرك
ثانيا أو بالدلالة وهو أن نجد واحدا من اهل الشرك من أهل الكتاب يصلي صلاة المسلمين في جماعة
ثالثا :أو بالتبعية مثل ابن المسلم يحكم له بالإسلام و ابن الكافر يحكم له بالكفر مع إن الأصل فيه أنه على الفطرة الاسلام الحنيفية ولكن في الظاهر لكون أبوه ممكن من توريثه ما هو عليه من اسلام أو كفر يحكم عليه بذلك لغلبة الظن ،وكلها دلالات ظنية علي حقيقة التوحيد أو الاسلام اي دلالتها على الباطن ظنية حيث من الممكن أن يحكم بالإسلام للمنافق ،وبالكفر للطفل وهو على الاسلام ، أي أن الدلالة لا تدل على التلازم المطلق بين الظاهر والباطن كما هو في الحقيقة الشرعية ،ومن ثم ففي الأحكام في الدنيا نبدأ بالظاهر من حيث دلالته على الباطن سواء ما يتصل بالحقيقة أو بالحكم ، و علي هذا الظاهر تجري المعاملات في المجتمع المسلم و العبادات و الجهاد و غيرها من أمور الاسلام .حتى في الحقيقة في أحكام الدنيا يقال عنها وصف ظاهر منضبط على المناط الذي يتنزل عليه الحكم ،لا نقول أبدا وصف باطن منضبط لان الباطن لا ينضبط الا بالظاهر ولا يتحدد نوع الباطن وحقيقته الا من خلال الظاهر، أما بالنسبة لأحكام الآخرة فنتحدث عن الباطن لأنه الأصل والذي يقوم عليه الظاهر أو أن الظاهر فرع عليه ومن هنا نتحدث عن باطن يستلزم الظاهر والتلازم هنا قطعي خلافا لأحكام الدنيا التلازم فيها ظني
رابعا :ومن ثم بالنظر الى جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حكما مع تربيتهم على التوحيد هم الذين كانوا يجاهدون مع الرسول صلي الله عليه وسلم و منهم من قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات انواط ،ومنهم كان منافقا يسر بالكفر ومنهم من قال كلمة الكفر و لم تثبت عليه بالشهادة ومنهم من ظهر كفره من المنافقين و أعرض رسول الله صلي الله عليه وسلم عن إقامة البينات عليهم لضابط السياسة الشرعية ، و من ثم لم يعلن ردته ،ومن المنافقين من تركه في القتال ورجع ،ومنهم من كان يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر بأسمائهم لسيدنا حذيفة رضي الله عنه ، ناهيك عن ضعاف الايمان الذين دخلوا في الإسلام أفواجا مع النصر وهذه التركيبة المختلفة في المجتمع المسلم كلها كانت داخله تحت القدرة و كلها كانت محل تربية و تهذيب و بيان لعقائد الإسلام الصحيحة حتى تتربى الجماعة كلها على الاسلام النقي ، اما مجال التعاملات فعلى الاسلام الحكمي كما بينت وغالب هؤلاء أرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجههم الصديق وأعادهم الى الاسلام مرة أخرى وهؤلاء شيء والطوائف الصائلة التي تقاتل الدولة شيء آخر له أحكامه
فهل طالب أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان عقيدته وهل كانت جماعته محل طعن لوجود هؤلاء في وسطها أم أنه الغلو والتنطع من هؤلاء الجهلة
خامسا: ومن ثم تقديم الحكم على الحقيقة هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في في دخول الاسلام والتعامل مع الافراد في المجتمع المسلم مع تربية الأمة على الحقائق الشرعية بعكس الخوارج جعلوا الحقيقة هي المقدمة على الحكم ،ومن ثم اشترطوا في اسلام الشخص شروطا بدعية حتى يعتبر مسلما ويقبل التعامل معه داخل المجتمع ويقبل جهاده ،ومن ثم اعتزلوا جهاد الطائفة بدعاوي شتى لم يشترطها رسول الله صلي الله عليه وسلم في أي معاملة مع أي فرد في المجتمع المسلم ومن بينها الجهاد فلم يسأل عن عقيدة كل فرد قبل الدخول في الجهاد حتي من يسأل عن عقيدة امام يصلي بالناس عمله بدعه وضلاله ،ولم يحدث في مجتمع المسلمين حتي مع اشتراط البعض ان يكون الامام في الصلاة معلوم الحال مع غلبة البدع والشرك. لم يقل أحد ان الصلاة خلف مجهول الحال بدعه أو ضلاله ،ومن هنا البحث عن عقائد الافراد كشرط للتعامل هو خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى السؤال عن عقيدة الدولة هو بدعة وضلالة
سادسا :كما أن الحديث عن العقائد التي تتصل بأحكام الدنيا يقتصر على الظاهر بحيث لا يأتي الفرد بالشرك الظاهر وهو مناط النجاة في الدنيا ،أما بالنسبة لأحكام الاخرة فهنا لا بد فيه من الظاهر و الباطن لأن كلاهما سواء بالنسبة لعلم الله تعالي فلا يدخل الجنة الا نفس مسلمه وهي التي حققت التوحيد ظاهرا و باطنا .
سابعا : أهل الغلو مذهبهم التكفير بالمعاصي أو بالبدع الراجعة الى ما دون التوحيد حيث اصولهم الباطلة تؤدي الى ذلك ،فالقاعدة المحكمة لا يدخل عليها لا نسخ ولا تخصيص ولا استثناء والقاعدة الغير محكمة هي التي يدخل عليها النسخ والتخصيص والاستثناء ،فاذا قلنا ان دعاء الله توحيد ودعاء غيره شرك فهي قاعدة محكمة لا تقبل لا نسخ ولا تخصيص ولا استثناء فلا يدخلها الجهل ولا التأويل ولا جهل الحال ولا غير ذلك من التخصيصات في كل فرد من مفرداتها لأن مع تعدد مفردات التوحيد نجد أنها متلازمة ،اما ما يطلقون عليه قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر فهي تقبل التخصيص والاستثناء والاجتهاد ،ومن هنا لا تدخل في الكفر بالطاغوت ، وأصحاب الأصول الفاسدة يكفرون المسلم بالمعصية أو بالبدع ،والآخر يعطي وصف الاسلام للمشرك وكلاهما تسوية بين الشرك والمعصية ،فالمغالي يجعل الشرك والمعصية من جنس واحد يكفر به المسلم اما المفرط المرجيء فهو يسوي بينهما من حيث جعل الشرك والمعصية كلاهما معصية ومن هنا التسوية بينهما هو تسوية بين ما فرق الله بينهما من الأحكام وكلاهما ضلال وخروج عن الصراط المستقيم
ثامنا: نتحدث هنا عن آيات التي تخص الشرك المناقض للتوحيد فنجد أن قاعدة الاستدلال بالآيات على ضربين : كلاهما لا تدخل في الاخرى ، دلالة فيما هي نص فيه وهو الكفر المخرج من الملة ، ودلالة فيما يؤخذ له منها حكم وهو ما دون ذلك من الأحكام ، لأن المناط غير المناط والحكم غير الحكم الا انهما يشتركا من حيث العموم اللغوي ،وتكفير الكافر هي من باب مما يؤخذ له منها حكم لا فيما هي نص فيه فالكفر بالطاغوت يعني البراءة منه وعداوته واعتزاله أما تكفيره هي مما يؤخذ له منها حكم ، والخلط بين الدلالتين هي خاصية أهل البدع ،ومن ثم التسوية بينهما هي تسوية أهل البدع والضلال
تاسعا :وكذلك قاعدة الواسطة بين طرفين كقوله تعالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) فإنها لما نزلت قال الصحابة وأينا لم يظلم فنزلت ( إن الشرك لظلم عظيم )وفي رواية لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ليس بذلك ألا تسمع الى قول لقمان L إن الشرك لظلم عظيم )
وقد تبين من هذا أن :
1: الحكم في المثال الأول هو :نفي الأمن والهداية بإطلاق
2: ومناطه هو : الشرك وهو أقصى مراتب الظلم
3: وقوع الحكم على مناطه ان من كان مشركا فقد انتفى عنه الأمن والهداية بإطلاق ، وما دون هذا المناط الغائي من المناطات مما اشترك معه في لفظ الظلم وان لم يبلغ درجته هو : مطلق المخالفة الشرعية وأدناها : البدء بالمياسر ووقوع الحكم على مناطه :أي ان كل مخالفة شرعية تنتقص من أمن صاحبها وهدايته بحسبها
نوقع الحكم الغائي على المناط الغائي ويكون لما دون الغائي من المناطات مما يشترك معه في اللفظ أو المعنى وان لم يبلغ درجته نصيب وحظ من هذا الحكم الغائي ويتحدد من هنا الطرفان والواسطة فالطرفان هما: الأول :الاحتراز الكامل من مطلق المخالفة الشرعية وهذا له الأمن والهداية بإطلاق والثاني : الشرك وهذا ينتفي عنه الأمن والهداية بإطلاق وما هو دائر بينهما :ينقص من أمنه وهدايته بحسب ما هو فيه من المخالفة ،وكذلك يتبين لنا أن :أحكام القرآن غائية تمثل أقصى مراتب المحمود أو المذموم ولا تنزل أو تصرف الى غير مناطها فاذا فسرت على غير مناطها مما يشترك مع مناطها في اللفظ أو المعنى وإن لم يبلغ درجته نزلت عن غايتها لما دون ذلك من المراتب ) يراجع الاعتصام والموافقات للشاطبي
عاشرا: لأن قاعدة من لا يكفر الكافر فهو كافر لا ترجع الى اصل الدين فالكفر فيها لا يكون مطردا ومن ثم تعود الى قاعدة أخرى وهي ما بينها شيخ الاسلام بن تيمية ان كلام الله خبر وامر والخبر يستوجب التصديق والأمر يستوجب الخضوع والاستسلام ومن ثم يكون الكفر المضاد للإيمان يكون تكذيبا للخبر او ردا للأمر ومن ثم فهو مقيد بالعلم حتى يتكون المناط المكفر أي ليس على اطلاقه كما هو في الشرك
الحادي عشر :الكفر كما انه يرجع الى التوحيد وضده الشرك يرجع الى الفروع وضدها الاستحلال الراجع الى التكذيب او الرد
فالكفر الراجع للفروع كفر ظني مثل كفر تارك الصلاة يسمونه كفر دلالة والدلالة ظنية ومن هنا كان الاختلاف في كفر تارك الصلاة ،
كما ان كفر اهل البدع لمقالاتهم البدعية ظني يحتاج الى اقامة الحجة ، كما ان الكفر باللوازم كذلك ينظر اليها من جانبين الداعية فبعض العلماء يرون أن اللوازم قد تحققت في حقه دون الاتباع ومن ثم يكفرون الداعية ويفسقون المدعوين كما نقل المجد بن تيمية عن الامام أحمد وطبعا في البدع الغير مكفرة ،الجانب الثاني : حيث ان لازم المذهب لا يكون مذهبا حتى يلتزمه صاحب المذهب فلو عاذر المشرك طرد أصله ولم يكفر جهلة اليهود والنصارى لا شك في كفره لتكذيبه للخبر
،وكفر المآل ليس بكفر في الحال وهو كفر ظني يصعب ضبطه في الواقع
الثاني عشر :الحقيقة الشرعية سواء كانت راجعة الى التوحيد او إلى الكفر مقيدة بطرق الاحكام في الدنيا سواء كانت متعلقة بالتوحيد او بالكفر أو غيرهما كمن زنت وشهد عليها ثلاثة عدول فلا يقام عليها الحد ولا تعتبر زانية في الظاهر وان كانت في الحقيقة كذلك بل يعاقب الثلاثة ،
الثالث عشر : مهمة الطائفة الظاهرة و العلماء بيان عقيدة التوحيد ظاهرا وباطنا نفيا و اثباتا ،وعليها يجب أن تتربي الأمة وهو مجال رفعتها في الدنيا والاخرة .
ثامنا: المجتمع المسلم في أيام الخلافة الاسلامية و بعد سقوط الخلافة الاسلامية مع غلبة الشرك في الناس لم يقل أحد من العلماء أن الأصل في الناس الكفر بل يرون ان الأصل في الناس الاسلام. وهذا يعني أن الاصل المعمول به يجعلنا لا ننظر الي طرق الأحكام في اثبات الاسلام الثلاثة النص و الدلالة والتبعية، لأن كل فرد في المجتمع المسلم يعتبر مسلما
الرابع عشر :ومن هنا كما كان يقاتل رسول الله صلي الله عليه وسلم بتلك الطوائف المختلفة.
المشركين وكان يقاتل العلماء بالطوائف المختلفة في المجتمع المسلم العدو الخارجي .
كما حدث مع شيخ الاسلام بن تيميه مع غلبة الشرك وقله العلم بآثار الرسالة حتي وصل الشرك والدعوة إليه الي العلماء أنفسهم ومع انشغاله بدعوة الناس الى التوحيد وترك الشرك ساعيا الي تصحيح عقائد الناس فانه كان يقاتل بهم التتار. ومن هنا يجب أن نفرق بين حقيقة الاسلام والحكم بالإسلام فحكم الاسلام و حقيقة الاسلام بالنسبة لأحكام الدنيا تقوم علي الظاهر من الاقوال و الافعال.
أما حقيقة الاسلام والحكم بالإسلام بالنسبة لأحكام الاخرة يقوم علي الباطن والظاهر من الاقوال و الافعال. ومن ثم لا يجب أن نشترط شروطا ليست في كتاب الله أو نقدم ما حقه التأخير أو نؤخر ما حقه التقديم
وجزاكم الله كل خير