اطلعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ما نشرته العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول إيجابية قرار إلغاء استئنافية أكادير للحكم الصادر عن ابتدائية
اطلعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ما نشرته العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول إيجابية قرار إلغاء استئنافية أكادير للحكم الصادر عن ابتدائية كلميم، في قضية المواطن الحسين بوحلس، المعتقل يوم 06/04/2014، الذي وقع ضحية للتعذيب الجسدي أثناء تواجده لدى الضابطة القضائية في إطار مسطرة الحراسة النظرية، من أجل انتزاع اعترافات منه؛ حيث أن الضحية كان، حين عرضه على وكيل الملك، مصابا بكدمات وجروح سطحية متعددة على مستوى وجهه وسائر جسده، مع وجود آثار لحذاء على مستوى كتفه الأيسر، وستة نقاط كي على مستوى صدره، وكذلك وجود ثقب في أذنه اليمنى، نتج عنه الحرمان من منفعة حاسة السمع، وهو ما يشكل عاهة مستديمة طبقا للفصل 5 – 231 من القانون الجنائي المغربي؛ وأن كل ذلك يعود إلى أقل من ثلاثة أيام، بناء على ما أكدته نتائج الخبرة الطبية، التي أنجزها الكولونيل “م.ص” رئيس المستشفى العسكري بكلميم.
وبناء كل ما تقدم، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تعتبر أن هاته الأفعال، هي أفعال مجرمة بحكم المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ولا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصدق عليهما من قبل المغرب؛ وكذلك بحكم الفصل 22 من الدستور المغربي، والفصول من 1 – 231 إلى 5 – 231 من القانون الجنائي المغربي؛ فإنها تسجل بأن هذا القرار على الرغم من أهميته البالغة في اتجاه القضاء على التعذيب، ينبغي أن تترتب عنه اجراءات أخرى لمراجعة والغاء كل الأحكام المبنية فقط على محاضر موقعة تحت التعذيب، ومن بينها تلك التي طالب الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي بالإفراج عن أصحابها؛ كما أنه يجب أن يعقبه، كما يقتضي ذلك القانون الدولي والوطني، فتح تحقيق مع المسؤولين عن ممارسة هذا التعذيب ومساءلتهم ومحاكمتهم، وذلك لجعل حد للإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم اللاإنسانية، لا الاستعجال في متابعة الضحايا والمصرحين بالتعذيب، كما حدث لأسامة حسن ووفاء شرف.
لهذا، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد تداوله في وقائع هذه القضية، يثير انتباهكم السيد وزير العدل والحريات إلى ما يلي:
1/ إن جريمة التعذيب في حالة الموطن الحسين بوحلس ثابتة من خلال ما يلي:
ــ تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف السيد رئيس المستشفى العسكري بكلميم، التي أكد فيها على أن آثار التعذيب تعود إلى أقل من ثلاثة أيام، وهي نفس الفترة التي كان فيها الضحية تحت الحراسة النظرية؛
ــ معاينة السيد وكيل الملك، لدى ابتدائية كلميم، لأثار التعذيب على الضحية، عند تقديمه أمامه، مما يثبت قيام واقعة التعذيب؛
ــ قرار استئنافية أكادير القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وإبطال محضر الضابطة القضائية، استنادا على الفصول 289 و293 و751 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يؤكد، هو الآخر، بما لا يدع أي مجال للشك حدوث جريمة التعذيب.
2/ إن توافر كل هذه العناصر المقدمة ليجعلنا نتساءل، ومعنا الرأي العام الوطني والدولي، كيف لمرتكب جناية تعذيب المواطن الحسين بوحلس، أن يظل خارج المساءلة القضائية والإدارية، رغم توافر كل عناصر حالة التلبس؛ ألا يتوجب عليكم السيد وزير العدل والحريات، ببوصفكم رئيسا للنيابة العامة، الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرض المتهم/المتهمين على العدالة لتقول كلمتها في شأنهم.
وفي انتظار التوصل بما يفيد قيامكم بما يلزم بهذا الصدد، تقبلوا، السيد الوزير، عبارات مشاعرنا الصادقة.
إرسال تعليق